الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٥٧ - واجبات حجّة التمتّع
لم يتح له الحجّ واُتيحت العمرة وجبت عليه .
وتسمّى الحَجّة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحَجّة الإسلام .
( ٤ ) وكلّ مكلف ـ سواء كان قريباً أو بعيداً ـ إذا أراد أن يحجّ استحباباً وتطوّعاً فله أن يختار حجّة التمتّع أو حجّة الإفراد ، وإذا أراد أن يعتمر في غير موسم الحجّ فله أن يأتي بعمرة مفردة ، ولا يسوغ له أن يأتي بعمرة التمتّع لأ نّها جزء من حجّة التمتّع ، ولا تنفصل عن الحجّ بحال ، فلا تقع إلاّ في موسمه .
( ٥ ) وليس للعمرة المفردة وقت فهي دائماً ، وإذا اعتمر في شهر جاز له أن يكرّر العمرة في نفس الشهر ، بل في نفس الاُسبوع أيضاً [١].
وأمّا عمرة التمتّع فهي بوصفها جزءً من الحجّ لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ ، ويبدأ وقتها من بداية شهر شوّال ويستمرّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة ، على أن يكون بالإمكان أداء العمرة والإحرام للحجّ وإدراك موقف عرفات ظهر يوم التاسع .
ونحن في ما يلي سنشرح بإيجاز حجّة التمتّع ابتداءً من أول أعمال العمرة وانتهاءً بآخر أعمال الحجّ ; لأنّ حجّة التمتّع هي الشكل الواجب من الحجّ على غالب المؤمنين ; نظراً إلى تواجدهم في مناطق سكنيّة بعيدة عن مكّة المكرّمة .
واجبات حجّة التمتّع
واجبات حَجّة التمتّع هي واجبات عمرة التمتّع أولا ، وواجبات حجّ التمتّع ثانياً .
[١] بل لا يجوز له ذلك إلاّ بعنوان الرجاء، والأحوط عدم الإتيان بالعمرة في أيّام التشريق من ذي الحجّة.